gerboura daizy عضو ملكي
عدد المساهمات : 2635 تاريخ التسجيل : 09/08/2012
| موضوع: بعض تلخيصات في مادة التربية المدنية السنة 4 متوسط الأحد أغسطس 18, 2013 1:47 pm | |
| الدرس 01 :المجتمع الجزائري تعريف المجتمع: المجتمع مجموعة من الأفراد تجمع بينهم روابط مختلفة ومصالح مشتركة وأهداف مشتركةمقومات المجتمع الجزائري: هي الأركان والأسس التي يقوم عليها وهي:*الإسلام.*العروبة.*الأمازي غية.*الوطن الواحد.*الثقافة المشتركة.*التاريخ الطويلانتماءات المجتمع: المجتمع الجزائري جزء لا يتجزأ من المغرب والوطن العربي والعالم الإسلامي وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية و عضو فعال عالمياخصائصه: * تدينه وتمسكه بعقيدته الإسلامية * حبه الحرية والتمسك بها * التمسك بالأرض والذود عنها * الاتحاد بين أفراده خاصة عند الشدائد * الدفاع عن العرض والشرف * الشجاعة والتضحية ونكران الذات * التسامح والعفوتطوره : تطور المجتمع الجزائري عبر تاريخه الطويل منذ الفترة القبلية إلى العهد النوميدي ثم الروماني ثم الوندالي واكتملت معالمه بالفتح الإسلامي ( الدولة الرستمية و الحمادية ، العهد العثماني ، عهد الاحتلال الفرنسي ، الدولة الحديثة )ـالدرس 02 : الدولة الجزائرية مفهوم الدولة: هي رقعة جغرافية ذات حدود دولية معلومة يقيم عليها شعب بصفة دائمة يخضع في تسييره لنظام وحكومة تمارس السلطة فيه وتجسد السيادةنشأة الدولة الجزائرية وتطورها: يرجع نشأة الدولة الجزائرية إلى ما قبل الميلاد ابرز تلك الدول: * الدولة النوميدية(قبل الميلاد) * الدولة الرستميةو الحمادية و الموحدية و الزيانية (العهد الإسلامي) * الدولة الجزائرية (العهد العثماني) *دولة الأمير عبد القادر (أثناء الاستعمار) * الدولة المعاصرةخصائص الدولة الجزائرية: * دولة ذات سيادة * ذات وحدة ترابية (2.381.741كم2) * جمهورية ديمقراطية شعبية * دولة القانونأركان الدولة الجزائرية: 1) الأرض 2) الشعب 3) السلطة السياسية 4) السيادة الوطنيةالدرس 03 : الدستور الجزائري تعريف الدستور : هو مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي تنظم وتضبط نظام الحكم ونشاط الدولة وعلاقتها بالمواطنين والدول الأخرىالحياة الدستورية في الجزائر: دستور1963م عهد احمد بن بله/1976عهد هواري بومدين/1986عهد الشاذلي بن جديد/1996عهد اليمين زروالأهمية الدستور: *يبين طبيعة نظام الحكم * ينظم السلطات ويحدد صلاحياتها * يراقب ممارسة السلطات * يمثل القاعدة القانونية للتشريعالدرس 04 : الإدارة والمواطنمفهوم الإدارة: هي وسيلة لتنظيم حياة الفرد والجماعة وتنقسم إلى قسمين: * إدارة عامة: تتمثل في السلطات الإدارية مثل الوزارات والولايات والبلديات. * إدارة خاصة: هي إدارة مؤسسات خاصة كالمقاولات .. تقدم خدمات مقابل ربح ماديوظائف الإدارة العامة: *الحماية وتوفير الأمن * تطبيق وسيادة القانون على الجميع * منح التربية والتعليم * توفير الحماية الصحية * توفير العمل * محاربة الآفات الاجتماعية * إقامة الهياكل الملائمة لحسن الاستقبال وتوفير الراحةعلاقة الإدارة العامة بالقانون الإداري: * الإدارة تتقيد بالقوانين وتحترمها * الالتزام أثناء التسيير بتطبيق القانون بعيدا عن الميول الشخصية و الأهواء * القوانين تحدد للإدارة طرق عملهاواجب المواطن نحو الإدارة والقوانين: لكي تؤدي الإدارة مهامها على أحسن ما يرام يجب على المواطنين احترامها وتقديرها واحترام التشريعات والقوانين لما لهما من فوائد في تنظيم شؤون حياتهم ومؤسساتهم[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الدرس 05 : السلطة التنفيذيةتعريف السلطة التنفيذية: هي التي تقوم بتنفيذ البرامج والقوانين وتنشط السياسة العامة للبلاد يتولاها: * رئيس الجمهورية * رئيس الحكومة. أ) رئيس الجمهورية: هو رئيس الدولة يقود السلطة التنفيذية ويمثل السلطة العليا .ينتخب لمدة 5 سنوات عن طريق الاقتراع العام السري المباشر وله صلاحيات واسعة محددة في الدستور(97 94،70،77،78،91،93) منها: * التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية ـ يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه * ممارسة السلطة التنظيمية * الحفاظ على أمن الدولة * هو القائد الأعلى للقوات المسلحة * يرأس مجلس الوزراء * يشرع بالمراسيم * يقرر السياسة الخارجية للأمة… ب) رئيس الحكومة: يعينه رئيس الجمهورية بمرسوم (77من الدستور)ـ صلاحياته: * يختار الوزراء ويعرضهم على رئيس الجمهورية لتعيينهم * يرأس مجلس الحكومة * يضبط برنامج الحكومة وعرضه على البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه * السهر على حسن سير الإدارة مع توقيع المراسيم التنفيذية ـ إعداد ميزانية الدولة وتنفيذها بعد المناقشة و المصادقة عليها. ج) الوزارات: يتولى كل وزير تسيير المصالح العمومية التابعة لوزارته وتصنف إلى ثلاثة أصناف: * وزارات السيادة(خ،د،ع، دف) *وزارات ذات طابع اقتصادي(ف،ص) * وزارات ذات طابع اجتماعي ثقافي(ث..)ـدور السلطة التنفيذية: * وضع السياسة العامة للدولة * تقرير السياسة الخارجية للدولة * إبرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها * حماية الدستور * مسؤولية الدفاع عن الوطن * اللجوء إلى الاستفتاء في القضايا الهامة * يحدد مبادئ وثوابت المجتمع * يحمي مبدأ حرية الاختيار * يضمن الحقوق والحريات والواجبات * يكفل الحماية القانونيةواجبات المواطن نحو الدستور: * يعرف الدستور ومنزلته لأنه أعلى قانون. * يحترم المبادئ التي جاء بها الدستور ويتقيد بمحتواه ويحترمه[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الدرس 06 : السلطة التشريعيةتعريف البرلمان: هو الهيئة التشريعية العليا في النظام الديمقراطي. وله عدة تسميات: المجلس الشعبي الوطني / مجلس الأمة / مجلس النواب / الجمعية العامةتشكيل البرلمان الجزائري: يتشكل من غرفتين هما: أ) المجلس الشعبي الوطني: يمثل الغرفة الأولى ينتخب عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر لمدة خمس سنوات يتكون حاليا من 389 نائبا ب)مجلس الأمة: هو الغرفة الثانية ينتخب أعضاؤه لمدة 6 سنوات عن طريق الاقتراع غير المباشر يجدد نصفه كل 3 سنوات.عدده حاليا 144 نائب. الثلثين ينتخبون من بين ومن طرف المجالس المنتخبة المحلية و1/3 يعينه رئيس الجمهوريةاختصاصات البرلمان ومهامه: * تشريع القوانين وإثراءها والمصادقة عليها. * مناقشة ودراسة برامج الحكومة والتصويت عليها. * المبادرة باقتراح تعديل الدستور. * مناقشة ميزانية الحكومة والمصادقة عليها. * مراقبة عمل الحكومة. * استجواب الحكومة بمساءلة أعضائها حول قضايا الساعةنظام سير البرلمان: * ينتخب البرلمان من بين أعضاءه رئيسا ومكتبا دائما ومجموعة لجان. * يتمتع البرلمانيون بالحصانة لتمكينهم من التعبير الحر. * يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة مدة كل دورة 6 اشهر وقد يجتمع في دورة استثنائية ـ المادة 118 من الدستور ـأهمية البرلمان: * الانتقال من الحكم المطلق إلى الحكم البرلماني. * تجسيد دولة القانون ومبدأ التداول على السلطة. * منع الاستبداد والتجاوزات. * ممارسة السيادة الشعبية في التمثيل والرقابة * هو منبر للتعبير عن انشغالات وطموحات الشعب[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الدرس 07 : السلطة القضائيةتعريف القضاء: يقصد بالقضاء مجموع المحاكم وما تصدره من أحكام قضائيةتعريف السلطة القضائية: هي هيئة مختصة للنظر والفصل في المنازعات المعروضة أمام أجهزتها المختلفة التي تتكون من المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا. أ) المحاكم:هي الجهات القضائية الابتدائية التي ترفع إليها اغلب القضايا لأول مرة توجد في معظم الدوائر الإدارية. ب) المجالس القضائية: هي الجهة القضائية الثانية في هرم القضاء تتخصص بالنظر في الإستئنافات التي ترفع إليها والأحكام التي تصدر عن المحاكم وتوجد على مستوى الولايات. ج) المحكمة العليا: تأتي في قمة هرم النظام القضائي تختص بتقويم المحاكم والمجالس القضائية مقرها العاصمةرجال القضاء: يتولى القضاء ضمن المحاكم المختلفة رجال القضاء حسب تخصصهم (رئيس المحكمة / قاضي التحقيق / وكيل الجمهورية / قاضي الحكم)ـاستقلالية السلطة القضائية: * عدم خضوع القاضي إلا للقانون وضميره المهني. * حياد القاضي وعدم انحيازه وتحري العدل. * توفير ضمانات لاستقلال القاضي (الحماية / عدم ممارسة العمل السياسي / علانية الجلسات / إصدار الأحكام وفق الأدلة والقرائن / حق المتقاضي في الدفاع / إمكانية استئناف الحكم / خضوع القاضي للمراقبة من طرف المجلس الأعلى للقضاء)ـدور السلطة القضائية: * النظر والفصل في القضايا المعروضة أمامها وإصدار الأحكام. * السهر على تطبيق القوانين واحترامها. * حماية المجتمع وضمان الحقوق والحريات الأساسية. * القضاء على الظلم. * العدل والمساواة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الدرس 08 : المحكمة العلياالمحكمة العليا ودورها: هي قمة الهرم القضائي في الجزائر يوجد مقرها بالجزائر العاصمة. مهمتها مراقبة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم أو المجلس القضائية المطعون فيها بالنقض و تفصل في الأحكام وليس القضايا فعند قبولها للطعن تحيل القضية إلى الجهة التي أصدرت الحكم أو جهة أخرىغرف المحكمة العليا واختصاصاتها: تتألف المحكمة العليا من 8 غرف لكل غرفة اختصاصها وهي:*الغرفة الجنائية.*الغرفة المدنية.*غرفة الأحوال الشخصية والمواريث.*الغرفة الاجتماعية.*غرفة الجنح والمخالفات.*الغرفة العقارية.*الغرفة التجارية والبحرية.*غرفة العرائضتشكيلة المحكمة العليا : تتألف من: أ) قضاة الحكم : الرئيس الأول،نائب الرئيس،8 رؤساء غرف،18 رئيس قسم على الأقل و95 مستشارا على الأقل. ب) قضاة النيابة : النائب العام،النائب العام المساعد،18 محاميا عاما على الأقل[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الدرس 9 : الإعلان العالمي لحقوق الإنسانتعريفه: هو وثيقة قانونية تنص على حقوق الأفراد وحرياتهم التي تلتزم الدولة باحترامها.وقد أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10ديسمبر1948. ويتكون من 30 مادة في جميع المجالاتمضمونه: يحتوى الإعلان على ديباجة تحتوي المبادئ الأساسية كالحق والحرية والمساواة دون تمييز على أساس العنصر أو اللغة أوالدين أو الوضع السياسي أو المركز الاجتماعي وقسم الحقوق إلى قسمين هما: أ) الحقوق المدنية والسياسية: نصت عليها المواد (3 الى 21) وأبرزها الحق في الحياة ، عدم الرق والعبودية والسخرة ، عدم التعرض للتعذيب أو اهانة الكرامة ، حرية التنقل ،إدارة الشؤون العامة ، حرية التدين والتفكير ، تقلد الوظائف العامة ، حرية الرأي والتعبير ، المشاركة في الانتخابات ، الأمن الشخصي ، حرية التجمعات ، اللجوء إلى القضاء ،عدم الاعتقال التعسفي، المساواة أمام القانون ، التمتع بالجنسية… ب) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: نصت عليها المواد (22 الى 27) ومن أهمها الحق في (العمل والحصول على اجر عادل ،التمتع بظروف عمل مناسبة وعادلة ،الراحة الملكية ،إنشاء النقابات،التمتع بمستوى معيشي يكفل المحافظة على الصحة،الحماية والمساعدة الممنوحة للأسرة ،الضمان الاجتماعي ،التعليم ،الاشتراك في المجتمع الثقافي ،التمتع بحماية الفكر والمؤلف. ج) أحكام ختامية: نصت على التمتع بنظام اجتماعي تتوفر فيه الحقوق والحريات والواجبات والتبعات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الدرس 10: خروقات حقوق الإنسانتعريفها: هي التعدي على الحقوق الأساسية للإنسان التي نص عليها الإعلان العالميمظاهر انتهاكات حقوق الإنسان: * الحروب بأشكالها المختلفة. * الإبادة الجماعية للمدنيين. * تهجير السكان بالقوة. * المعاملات اللاإنسانية. * الممارسات الديكتاتورية وغياب الديمقراطية. * الاستعمار بكل أشكاله. * احتكار التكنولوجيا. * غياب تساوي الفرص وانعدام المساواة. * التمييز العنصري والاستغلال. * تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية (الفقروالآفات الاجتماعية)ـأساليب حماية حقوق الإنسان: أ) على المستوى الدولي و الإقليمي: تتمثل في عقد الاتفاقيات والمعاهدات منها الإعلان العالمي لحقوق الطفل 1959م / اتفاقية الوقاية وقمع الجريمة 1948م / أجهزة الأمم المتحدة (مجلس الأمن .محكمة العدل) / النظام الأوروبي والعربي والإفريقي لحماية حقوق الإنسان…. ب) على المستوى الوطني: *النص عليها في الدساتير. * إصدار قوانين حماية المعوقين والأطفال والعمال… * إنشاء أجهزة الدفاع عن حقوق الإنسان غير الحكومية (الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان – الجمعية الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان – الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الطفل - اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها)منظمة العفو الدولية: هي منظمة غير حكومية مقرها لندن أنشئت سنة 1969م ومن أساليب عملها: *الدعوة إلى الإفراج عن سجناء الرأي (المعارضة). * العمل على منع حكم الإعدام. *إجراء تحقيقات وحملات عالمية حول انتهاكات حقوق الإنسان.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الدرس 11: الأمن والسلمأولا: الأمن تعريفه: هو وضع يسود فيه النظام والهدوء والثقة والاطمئنان وراحة البال والنفس. يشعر فيه الإنسان بحماية كرامته وممتلكاتهميادينه: أ) الأمن الداخلي: يتمثل في * الأمن العمومي. * الأمن الاجتماعي. * الأمن الاقتصادي. ب) الأمن الخارجي (حماية السيادة الوطنية)ـثانيا: الحرب تعريفها: هي قتال بين دولتين أو جيشين فأكثر وتسمى حرب دولية. أو قتال بين جماعتين أو أكثر في دولة ما وتسمى الحرب الأهليةالسباق نحو التسلح: هو ظاهرة عسكرية وسياسية واقتصادية تتمثل في التنافس في تطوير واكتساب الأسلحة استعدادا للحرب (أسلحة الدمار الشامل)ـثالثا: السلم تعريفه: هو وضع يسود فيه الأمن والاستقرار و اللاحرب يؤدي إلى الرقي والتطور والمحبة وهو ضرورة عالميةكيفية تحقيق السلم: أ) على المستوى العالمي : بتفعيل دور الأمم المتحدة في نشر السلم ومنع التجارب النووية ومنح الشعوب المستعمرة استقلالها. ب) على المستوى الوطني: بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكوين المواطن الصالح ونشر قيم التسامح وثقافة السلم.أهمية الأمن والسلم: * فرض الاستقرار والنظام. * الحياة الكريمة. * ضمان الحقوق والحريات وممارسة الديمقراطية. * تحقيق الازدهار والوئام.رابعا: العنف تعريفه: هو انتزاع المطالب بالقوة وإكراه الأخر على التنازل عنها والاعتراف بها .وهو نوعان: أ)شرعي: يتمثل في المقاومة لرفع الظلم أو طرد الاحتلال. ب) غير شرعي: هواستعمال القوة لاسترجاع حق مزعوم أو استعمال سلطة القمع لإسكات معارضيها أو العنف المسلح ضد الدولةأسبابه وعلاجه: تتعدد أسباب العنف فمنها السياسية (سياسة القمع) ، الاقتصادية (فقدان الأمن الغذائي) الاجتماعية (التهميش والفقر) ، الثقافية (الصراع الثقافي). وللقضاء عليه يجب تجسيد الديمقراطية ـ تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية ـ الفهم الصحيح للدين ـ نشر ثقافة السلم والحوار لحل المشاكل ـ[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الدرس 12: حرية التعبيرحرية التعبير: حرية الرأي و التعبير و التفكير هي أن لكل إنسان الحق في الاختلاف مع غيره لأن في ذلك إثبات للذات البشرية فلا يصح أن يكون الإنسان إمعة لا رأي له و يتبع كل أحد في رأيه .كما تتمثل في تحرير العقل من الأوهام و الأساطير و الخرافات فكل شخص يعبر عن فكره بكل حرية،دون تدخل أو مصادرة من أحد ما دام يلتزم الحدود العامةمظاهرها: * بالقول و الكلام أو الكتابة و النشر. *حرية الصحافة و الطباعة. *حرية الاجتماع و تكوين الجمعيات. *حرية الرسم و التمثيل و التسجيل الأسطواني. *حرية التظاهر و تقديم العرائض أو الشكاوى.*حرية التعليم و التعلمشروط حرية التعبير وقيودها: * التقيد بحفظ الأمن والنظام العام،الصحة العامة،الأخلاق،احترام حقوق وسمعة الآخرين. *لا يجوز أن تؤدي حرية التعبير إلى الفتنة و الكراهية و الدعوة للعنف. *التحلي بآداب المناقشة و الحوار،و احترام رأي الغير و تقدير كلام الآخرين من غير تسرع في الحكم. *الابتعاد عن الفحشاء وقول الزور وعن الإشاعة المغرضة وعدم الترويج لهاأهمية حرية التعبير: لحرية التعبير دور هام في تنمية روح الأخوة و المحبة و التواصل بين أفراد المجتمع،كما لها أهمية في توطيد علاقات التعاون و التقارب و التعارف بين الدول و الشعوب و الأمم[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] | |
|
حسام المديــــــــــر
عدد المساهمات : 28217 تاريخ التسجيل : 22/12/2008 الموقع : منتديات ناس العلمة
| موضوع: رد: بعض تلخيصات في مادة التربية المدنية السنة 4 متوسط الثلاثاء أغسطس 20, 2013 6:22 pm | |
| موضوع رائع جدا بارك الله فيك اختي الكريمة ابمان واصلي
| |
|