المفطرات في الصيام
بسم الله الرحمن الرحيم
ملاحظة : الموضوع منقول من أحد المواقع
تمهيد:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين..وبعد
لقد فرض الله على الفرد المسلم العديد من الفروض,والتي لا يكون الفرد مسلماً إلا بأدائها.وجعل من شروط قبول العمل المتابعة والتي تعني أن يكون العمل موافقاً لما جاء عن الرسول e.
ولقد ذم الله جل وعلا في كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه,ذم أولئك الذين يعملون بلا علم ووصفهم بالضالين أعاذنا الله وإياكم من ذلك.
ولهذا كله..فقد كان واجباً على المسلم تعلم أمور دينه من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها,تعلمها من مصادرها كتاب الله وسنة رسولهeحتى يكون عمله موافقاً ومقبولاً بإذن الله,وحتى لايدخل ضمن تلك الفئة المذمومة "الضالين"…
ومما أوجبه الله على المسلم "صيام رمضان" وبالتالي فحري بالمسلم معرفة صيامه,وماينقضه,ومايستحب فيه…إلخ
ومن أهم الأشياء التي حري أن تعرف في الصيام؛نواقض الصيام أو بمعنى أوضح"المفطرات"..وذلك هو عنوان البحث الذي بين يديك أخي القارئ الكريم..
وكتبه
عمرالمديفر
5/9/1427هـ
تعريف الصيام والمفطرات
أولاً:تعريف الصيام:
الصيام:لغة:قال ابن فارس:"الصاد والواو والميم أصل يدل على إمساك وركود في المكان"[1]
وشرعا:اختلفت تعريفات العلماء للصيام,فعرفه الشيخ محمد بن عثيمين-رحمه الله-بقوله:"هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب,وسائر المفطرات,من طلوع الفجر إلى غروب الشمس."ا.هـ[2]
ثانياً:تعريف المفطرات:
هي مفسدات الصيام وماينقضه.
وهي عديدة ومتنوعة منها مااتفق العلماء على أنها من المفطرات ومنها مااختلفوا في كونها مفطراً أم لا.
وقد جمعها الغزالي بقوله:والمفطرات ثلاثة,دخول داخل,وخروج خارج,وجماع.[3]
وللمفطرات موانع تمنع الحكم على الشخص بأنه مفطر وإن فعلها وهذه الموانع بشكل إجمالي هي:
1. الخطأ:مثل أن يأكل بعد الفجر ظناً منه أن الفجر لم يطلع بعد.
2. النسيان
3. الإكراه
الفصل الأول
في ذكر المفطرات وأدلتها
أولاً:الأكل والشرب:
إن كان متعمداً لقوله تعالى: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ}(187) سورة البقرة
ويشمل ما ينفع ومايضر,ومالا ينفع ولايضر,,فما ينفع كاللحم والخبز وماأشبه ذلك,ومايضر كالحشيشة ونحوها,ما لانفع فيه ولاضرر مثل أن يبتلع خرزة سبحة أو نحوها,ووجه العموم إطلاق الآية{وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ} وهذا يسمى أكلاً. [4]
ثانياً:الجماع:
فمتى جامع الصائم؛بطل صيامه,ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه,ويجب عليه مع قضائه الكفارة.
والدليل قوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (187) سورة البقرة
ودليل وجوب الكفارة:عن أبي هريرة t قال:جاء رجل إلى النبي e,فقال:هلكت يارسول الله,قال:"ما أهلكك؟",قال:وقعت على امرأتي في رمضان.فقال:"هل تجد ماتعتق رقبة؟"قال:لا,قال:"فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" قال:لا,قال:"فهل تجد ماتطعم ستين مسكيناً؟"قال:لا. قال:ثم جلس فأتي النبي e بعرق فيه تمر,فقال:"تصدق بهذا". قال:فهل على أفقر منا؟فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا,فضحك النبي e حتى بدت نواجذه,وقال:"اذهب فأطعم أهلك". رواه الجماعة
ثالثاً:التقيؤ:
وهو استخراج مافي المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمداً؛فهذا يفطر به الصائم,أما إذا غلبه القيء,وخرج بدون اختياره؛فلا يؤثر على صيامه؛لقوله e:”من ذرعه القيء؛فليس عليه قضاء,ومن استقاء عمدا؛ً فليقض“,ومعنى"ذرعه القيء"؛أي:خرج بدون اختياره,ومعنى قوله:"استقاء؛أي:تعمد القيء.
قال الخطابي:"لا اعلم خلافاً بين أهل العلم,في أن من ذرعه القيء,فإنه لاقضاء عليه,ولافي أن من استقاء عامداً,فعليه القضاء"[5]
رابعاً: تبدل النية:
قال ابن قدامة الحنبلي-رحمه الله-:أن الصوم عبادةمن شرطها النية,فتفسد بنية الخروج منها كالصلاة؛ولأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة,ولكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بقاء حكمها,وهو أن لاينوي قطعها,فإذا نواه زالت حقيقةً وحكماً فيفسد الصوم,لزوال شرطه,ولا يصح القياس على الحج,فإنه يصح بالنية المطلقة والمبهمة,وبالنية عن غيره إذا لم يكن حج عن نفسه فافترقا. ا.هـ
خامساً:الكحل:
لايفطر ولو وصل طعمه إلى الحلق؛لأنه ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب.وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن عثيمين.
سادساً:السواك:
لايفطر؛لحديث عامر بن ربيعة:"رأيت النبيe يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولاأعد"
أما السواك ذو النكهات فالأولى عدم استخدامه.
سابعاً:المفطرات الطبية:
وهي كثيرة سنذكر منها مايكثراستعماله والسؤال عنه,وهي:
1. بخاخ الربو:لايفطر وهذا اختيار الشيخ عبدالعزيز بن باز,ومحمد بن عثيمين؛وقاسوه على السواك والمضمضة.وقال بعض العلماء ومنهم الشيخ وهبة الزحيلي:أنه يفطر ولايجوزتناوله في رمضان إلا عند الحاجة للمريض,وقالوا بأن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم.والصحيح أنه لايفطر؛لأن مايصل منه إلى المعدة شيء يسير جداً,ووصوله غير مؤكد, القطرة الأنفية:لاتفطر؛ولو وصل شيء منها إلى المعدة,لأنها ليست أكلاً أو شرباً,ولا فيمعنى الأكل والشرب,وأيضاً لأن الواصل قيليل جداً أقل مما يصل عن طريق المضمضة بكثير.
2. القطرةالأنفية:اختلف العلماء فمنهم من قال بأنها تفطر(ابن باز وابن عثيمين)واستدلوا بقول النبيe:"بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً".والراجح أنها لاتفطر,ولو وصل شيء منها إلى المعدة,لأنها ليست أكلاً ولاشرباً ولافي معنى الأكل والشرب,ولأن الواصل منها قليل جداً.
3. قطرة العين:ذهب أكثرأهل العلم إلى أنها لاتفطر,وهوقول الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين-رحمهما الله-وغيرهما,واستدلوا بأن حجم الداخل إلى العين من القطرة قليل جداً(0.06سم3)وهو أقل مما يبقى من المضمضة فيعفى عنه.وهذا هو الراجح.
4. الحقن:وهي نوعان:
1- الحقنة العلاجية:وهي لاتفطر بلا خلاف بين المعاصرين,وهومن قرارات المجمع الفقهي,والدليل:أنها ليست أكلاً ولاشرباً ولابمعنى الأكل والشرب.
2- الحقنة المغذية:وهذه اختلف فيها العلماء المعاصرون فمنهم من قال بأنها تفطر وهو قول الشيخين ابن باز وابن عثيمين وآخرون,وقالوا بأنها في معنى الأكل والشرب ويحصل بها مايحصل بالأكل والشرب من التقوية.وقال آخرون بأنها لاتفطر منهم سيد سابق ودليلهم بأن هذه الحقنة لايص منها شيء إلى الجوف عن طريق المنافذ المعتادة. والرجح القول الأول.
5. الحجامة:وقد اختلف الفقهاءفي حكمها على قولين:
1- أن الحجامة تفطر وتفسد الصوم,وهومذهب الحنابلة,وأكثر فقهاء الحديث,واختيار شيخ الإسلام. ودليلهم قوله e:"أفطر الحاجم والمحجوم"
2- أن الحجامة لاتفطر,وهو مذهب الجمهور من السلف والخلف. وأدلتهم:حديث أبي سعيد الخدري"رخص رسول اللهeللصائم في الحجامة" وغيره.
والظاهر رجحان مذهب أكثر السلف وهو عدم التفطير.
6. التبرع بالدم:كالحجامة تماماً.
7. أخذ الدم للتحليل:لايوجد مايدل على فساد الصوم بأخذ القليل من الدم.*
ثامناً:بلع النخامة:
بلع النخامة حرام لأنها مضرة,ولاتفطر ولو وصلت إلى الفم على الأرجح,لأنها لم تخرج من الفم,ولأنها ليست أكلاً ولا شرباً.
الفصل الثاني
أشياء لاتؤثر على الصيام
· ذوق الطعام إن لم يبتلعه.
· المضمضة والاستنشاق مع التحرز من المبالغة فيهما.
· الاغتسال والتبرد بالماء.
· الغبار والذباب إن طار إلى حلقه.
· استعمال الفرشاة والمعجون.
· بقايا الطعام في الأسنان التي يصعب التحرزمنها لاحرج فيها.
· بقايا السواك لوطارت إلى الفم بلا عمد فلا يضر.
· الاحتلام لايؤثر على الصيام,لأن النائم مرفوع عنه القلم.
· خروج الدم من الأسنان والجلد,مع الحرص على التحرز منه وعدم بلعه دفعاً للشبهة.
الخــاتمــة
هذا ما استطعت جمعه من المسائل,والمسائل في هذا الباب كثيرة,ولكن هذا جهد المقل.
ثبت المراجع
1. المفطرات المعاصرة/د.أحمد بن محمد الخليل
2. الملخص الفقهي/الشيخ صالح الفوزان
3. الشرح الممتع/الشيخ محمدبن صالح العثيمين
4. فقه السنة/سيد سابق
5. فتح الباري شرح صحيح البخاري/ابن حجر العسقلاني
6. المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم/د.عبدالكريم زيدان
7. منار السبيل في شرح الدليل/الشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان