أعوان المحاسبة العمومية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا أعوان المحاسبة العمومية 829894
ادارة المنتدي أعوان المحاسبة العمومية 103798
أعوان المحاسبة العمومية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا أعوان المحاسبة العمومية 829894
ادارة المنتدي أعوان المحاسبة العمومية 103798
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أعوان المحاسبة العمومية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حسام
المديــــــــــر
المديــــــــــر



ذكر عدد المساهمات : 28217
تاريخ التسجيل : 22/12/2008
الموقع : منتديات ناس العلمة

أعوان المحاسبة العمومية Empty
مُساهمةموضوع: أعوان المحاسبة العمومية   أعوان المحاسبة العمومية Emptyالأحد ديسمبر 12, 2010 9:23 am



تعريف المحاسبة العمومية
تتطرق لمجموع المعاملات التي يكون فيها طرف على الأقل ذو طابع إداري ،بالمقابل هناك بعض العمليات ذات الطابع الإداري لا تخضع للنظام المحاسبي العمومي مثلالحسابات الخاصة بالخزينة
علاقة المحاسبة العموميةبالمحاسبة الخاصة: هناك اتجاه يرمي إلى توحيد المحاسبة العامة وإخضاع الإدارة للنظامالمحاسبي الخاص
والقانون يجبر المحاسبة العمومية مثلها مثل المحاسبة الخاصة على ضبط العملياتتحت النظام المحاسبي المزدوج
وستجبر الإدارة مستقبلا على تطبيق نظام المحاسبة التحليلية . الإدارةالمسؤولة على الإيرادات عليها معرفة النظام المحاسبي الخاص لتسهيل رقابتها وتعاملهالتحديد قيمة الضرائب ، لكن العكس غير صحيح لأن الخواص غير ملزمين بالإحاطة بالمحاسبةالعمومية ومعرفتها
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية
علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية:المحاسبة الوطنية نظام محاسبيدولي تهدف إلى تقييم النشاط الاقتصادي القومي لكل بلد فهدفها تحديد لضبط العلاقة بينكل بلد الهيئة الأممية لتحديد اشتراكاتها وإمكانية إقراضها. فالعلاقة بين المحاسبتينتهدف إلى تقدير العمليات الإدارية و إدخالها في تقييم القدرات الاقتصادية للبلاد.
التنظيم المحاسبي و حسابات الدولة:حسابات الدولة نظام تقني يهدف إلى تنظيمالعمليات في إطار محاسبي معين لتسهيل الانتقال إلى المستوى المركزي لتركيز الإحصائياتالمالية التي تساهم في تحضير قانون المالية ،فهناك تكامل بين نظام المحاسبة العموميةو حسابات الدولة مع العلم إن الأول (نظام المحاسبة العمومية )
من الثاني إلى جانبأن المحاسبة العمومية تأخذ بعين الاعتبار حسابات الخزينة لتحديد الناتج الداخلي الخامولا يمكن تصور وجود إطار دون تنظيم حسابات الدولة لتحديد الناتج الداخلي الخام .
التنظيم المحاسبي : احد أهم أهداف المحاسبة العمومية تحديد العلاقة بين كل أعوانها خاصةالأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وهذه العلاقات نوعان
أفقيا: تحدد علاقة الأمر بالصرف و المحاسب العموميمع المراقب المالي وكذلك بين أعوان المحاسبة العمومية و هيئات المراقبة
عموديا :إلى جانب الوصاية الادارية هناك وصايةمحاسبية وتهدف إلى تركيز جميع الحسابات على مستوى مصالح الدولة خاصة الأمرين بالصرففيما يخص الوزارات التي ينتمون إليها وكذا المحاسبين العموميين على مستوى وزارة الماليةخاصة المديريات المالية وكذا العون المحاسبي المركزي للخزينة
خلاصة :تعريف المحاسبة العمومية ورد في المادة 01من القانون 90/21،كمايحدد التزامات الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وكذا مسؤولياتهم و تطبق هذه الأحكامعلى تنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات ،وعلى عمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها، هذا ما جاء في المادة 02
أعوان المحاسبة العمومية
الأمرين بالصرف:/1
الأمر بالصرف هو كل مسؤول إداري مخول له من طرف القانون إمكانية تنفيذعمليات مالية مشار إليها في ميزانية عمومية ،ولكن فيما يتعلق بالشطر الإداري فقط
بحكم المادة 23من قانون 90/21يعد أمرا بالصرف كل شخص (طبيعي )يؤهل لتنفيذعمليات مالية مشارا ليها في المواد16،17،21
المادة 16خاصة بإثبات عمليات الإنفاق لان له إمكانية معرفة ما إذا كانت النفقة مستحقة أو غير مستحقة ،أما المادة17 تخص تصفية الإيرادات و هي تحديد المبلغ النهائي الذي يجب تقبله من طرف الخزينة
و أيضا المادة 21تنص على تحرير وثيقة تمكن المحاسب العمومي من تنفيذ عملياتالإيرادات و النفقات ، وهذه الوثيقة تعرف بالحوالة, في حالة النفقات أما في حالة الإيراداتفتعرف الوثيقة بالأمر بالدفع
أنواع الأمرين بالصرف
المادة 25 م القانون 90/21 ميزة بين نوعين من الأمرين بالصرف : الأمرينبالصرف الابتدائي أو الأمرين بالصرف الرئيسي
- و الأمر بالصرف الثانوي
لكن المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 90/313 المؤرخ في 07/12/1991والمتعلق بإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون ، نصتعلى ما يلي : " يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين "
1 - الآمرون بالصرف الرئسيون أو الإبتدائيون
هم المذكورون في الجدول "ب"منقانون المالية أي الوزراء وهناك أيضا الوالي في حالة تنفيذه لميزانية الولاية ،و رئيسالمجلس الشعبي البلدي في حال تنفيذ ميزانية البلدية المادة 26 تأخذ بعين الاعتبار الأمر بالصرف الرئيسي وتتخلى عن الابتدائي، وتعطي قائمة تضم
+ أولا : مسؤولي التسيير بالنسبة للمجلس الدستوري،لمجلس المحاسبة، ،لمجلس الشعبي الوطني ، وعلى اثر إحداث الغرفة الثانية للبرلمان تمإضافة مسؤولي التسيير بالنسبة لمجلس الأمة ، مجلس الدولة مع صدور دستور 1996.
+ ثانيا : الفئة الثانية متعلقة بالوزراء
+ ثالثا : الولاة بالنسبة لتدخلاتهم في تنفيذ ميزانيةالولاية ، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون في تنفيذ ميزانيةالبلدية
+ رابعا: كل مسؤولي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري
2 - الأمر بالصرف الثانوي
وهم مشار إليهم في المادة 27 من القانون 90/21التي عدلت بموجب قانون الماليةالتكميلي لسنة 1992 في مادته 73 ،وهي تعرف الأمر بالصرف الثانوي حسب درجة المسؤولية، ومفاد نصها أن الأمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول على تنفيذ العمليات الماليةبالنسبة لميزانية التسيير بصفته رئيس مصلحة إدارية غير وله صلاحيات بإمكانية déconcentrésممركزة
تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90/ 21
3- المصالح المعنوية التي يشرف عليها الأمر بالصرف الثانوي ليسلها صفة الشخصية المعنوية ولا الاستقلالالمالي وتسمى بالأمر بالصرف الوحيد
هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلهاباسم شخص محلي كفء لتسييرها ،وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمربالصرف الوحيد
بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عملياتتجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الأمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزيةوالقطاعات الوزارية
الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة1993( المادة 73 )
- بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة فيإنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطةالمركزية ، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليهأن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية ، لان الأمربالصرف الثانوي ( أو الابتدائي ) بنفس القواعد المعمول بها من طرف الأمر بالصرف الرئيسيسيكون مسؤولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها
4 - الأمر بالصرف بالتفويض
يعطي قانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدوداختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين ( مرسمين )يكونونتحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات
*أن يكون أمرا بالصرف
* أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف
* أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ،وهذا التفويض شخصي يزول بمجردانتهاء مهام احد طرفيه
* أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف
الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤوليةتابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية
اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب المختص
فكرة الاعتماد في العادة تستعمل في المجال الدبلوماسي و مفهوم اعتمادالآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي أتى به القانون 90/21 في المادة 24 " يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبينالعموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات اللذين يأمرون بتنفيذها ، يحدد كيفيات الاعتمادعن طريق التنظيم
طريقة الاعتماد جاءت في المقرر الوزاري المؤرخ في 06/01/1991 بحيث تضمإجراءات اعتماد الآمر بالصرف ، و جاء بتحديد مفهوم الاعتماد الذي يعتبر بحكم هذا النص" إشعار المحاسب العمومي بوثيقة التعيين الإداري للآمر بالصرف أو محضر انتخابالآمر بالصرف الجديد و بتسليم نموذج إلغاء الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي
إذا كان هناك تفويض من الآمر بالصرف إلى موظف أو نائب مكلف بتنفيذ العملياتالمالية يجب إحضار نموذج إمضاء خاص بالشخص المستفيد
و طريقة تسليم هذه النماذج بالإمضاء تخضع لإجراءات معينة و هي أن ينتقلالآمر بالصرف إلى مكتب المحاسب العمومي ، و أن يوقع على سجل خاص بالاعتمادات ( يصادقالمحاسب العمومي على هذه الإمضاءات ) ، أما الاعتماد يبدأ من تاريخ التوقيع على هذاالسجل الخاص و ينتهي في ما يتعلق بالأشخاص الموظفين بانتقال الآمر بالصرف أو المستفيدمن التفويض ( أو انتهاء مهامهم)
ويصير الاعتماد غير لائق بعد خروج الآمر بالصرف من وظيفته على رأس المؤسسة
لماذا لا يعتمد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي
L’unité de trésor إن المصالح المالية للدولة تخضع لما يعرف ب وحدةالصندوق على المؤسسات المالية والخزينة ولا يطبق على الأشخاص ، وهذا فإن المحاسب العموميغير معني بأي اعتماد من طرف الآمر بالصرف ، الذي يتوجه إلى مصلحة معينة تؤدي دور المحاسبالعمومي بالنسبة إليه ، أما الشخص الطبيعي الذي له مهمة التنفيذ المالي للعمليات الماليةللأمر بالصرف ، فتقتصر صلاحياته على تنفيذ مهام مؤقتة كلف بها من طرف وزارة المالية، و بذلك فتغير المحاسب العمومي لن يكون له أي تأثير بالنسبة لسير عمليات الأمر بالصرف،فإذا انتهت مهام المحاسب العمومي كشخص طبيعي سيفوض الأمر مباشرة إما لموظف داخل مصالحالمحاسب العمومي و إما إلى محاسب عمومي جديد يستمر في تنفيذ عمليات الأمر بالصرف
المحاسبون العموميون / 2
تعريف المحاسب العمومي : ورد ذلك في المادة 33 من قانون 90/21 حيث تنصعلى : " يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام ، كل شخص يعين قانونا للقيامفضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلفبها و حفظها
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد
- حركة الحسابات الموجودة
من خصائص المحاسب العمومي أن يكون موظفا منصبا و هذا التوظيف غالبا مايصدر عن وزير المالية أي أن هناك تبعية المحاسب العمومي لوزير المالية من الناحية الوظيفية
القانون يفسح المجال لتزكية بعض المحاسبين العموميين اللذين لا ينتمونإلى وزارة المالية
و ينقسم المحاسبون العموميون إلى عدة أنواع ورد ذكرها في المرسوم التنفيذي91/311 الصادر في 07/09/1991 و المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين و اعتمادهم
1-2 المحاسبون العموميون الرئيسيون
ورد ذكرهم في المادة 31 من المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ في07/09/1991 المتعلق بإجراءات المحاسبة ، وهو المحاسب الذي له مهمة تركيز الحسابات علىمستوى التقسيم الإقليمي ، فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسي لأنه يجمع و يركزحسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته
1 العون المحاسبي المركزي للخزينة
و يتولى مهمتين أساسيتين
- تركيز كل الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون الآخرون أي ال48 أمين خزينة ولائي + أمين الخزينة المركزي + أمين الخزينة الرئيسي
- متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي
إن القانون يمنع من التداول النقدي ، فهو لا يملك الصندوق
2 أمين الخزينةالمركزي
هو المسؤول عن تنفيذ الميزانية على المستوىالمركزي خاصة ميزانيات الوزارات ، فله مهمة انجاز عمليات الدفع الخاصة بميزانيات التسييرو كذا ميزانيات التجهيز
يصعب في بعض الحالات علىTC أن يتابع عمليات خاصة بمؤسسات وطنية بعيدة عن العاصمةو لهذا يمنح تفويضا لأمين الخزينة الولائي
3 الخزينةالرئيسي
: يتكفل بعمليات الخزينة ولايهتم بتنفيذ العمليات الميزانيةLes و إن كان في الواقع يتكفل بها بصفة غير مباشرة عند تغطية المديونية
- يتكفل بمعاشات المجاهدينLes pensions لأنها تعتبر شبه ديون على عاتق الدولة ،و جميع ما يتعلق بالمديونية يكون من اختصاص TP و ليس من اختصاص
5 أمين الخزينة الولائي
له جميع الصلاحياتالسابقة ، كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريها المحاسبون الثانويون على مستوىولايته ، ويتولى إنفاق نفقات الدوائر الوزارية على المستوى المحلى أي تلك التي يأمربصرفها الآمرون الثانويون
(مثلا المدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية ) ، كما ينوب عن فيما يتعلق بتوزيع الأموال الخاصة بالخزينة ، وتوزيع المعاشات
كما لا نغفل ذكر المهمة الأساسية ل والمتمثلة في دفع نفقات ميزانية الولاية وتحصيل إيراداتها
2-2 المحاسبون العموميون الثانويون
ورد ذكرهم في المادة 32 من المرسوم التنفيذي 91/313، ويختلف المحاسب الثانويعن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات أما المحاسب الثانويفغالبا ما يكون إختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات ، فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائيةيتكفل بها قابض الضرائب
1 قابض الضرائب
يتدخل لتنفيذ جميع عمليات الإيرادات العـمومية تارة بصفة مباشرة ( TVA) وتارة بصفة غير مباشرة ( الإقتطاعات الإجتماعية ) ومهمته الرئيسية تتمثلفي جمع الضرائب ، مع أنه في السابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ، أما الآنفقد أناط المشرع هذه المهمة بالمحاسب البلدي الذي سنراه لاحقا
2 قابض أملاك الدولة
3 قابض الجمارك
4 محافظ الرهون
5 أمين الخزينة البلدي
يتولى تنفيذ ميزانية البلدية ، إلا أنه منصب جديد مازال لم يطبق نصه بشكلكلي عبر كامل التراب الوطني
6 أمين خزينة المؤسسات الصحية
هو أيضا منصب جديد ، وقبل إحداثه كان قابض الضرائبهو الذي ينفذ ميزانية المؤسسات الصحية أما الآن فأوكلت المهمة لأمين خزينة المؤسساتالصحية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أعوان المحاسبة العمومية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسابقة توظيف أعوان الشرطة
»  للتحميل معايير المحاسبة الدولية
» سلسلة دروس أكاديمية مصورة في المحاسبة
» اٍعلان مسابقة أعوان الشرطة بسطيف
» اعلان توظيف بمجلس المحاسبة (مسابقة وطنية)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديــــــــات العـــــــــــــامة :: الثقــافة العــــامة-
انتقل الى:  
المواضيع الأكثر شعبية
طريقة كتابة le compte rendu بطريقة سهلة و مشروحة الى العربية
محاسبة الأعباء- المصاريف
العلاقة بين العادة و الارادة
مقالات فلسفية حول انطباق الفكر مع نفسه و مع الواقع
النههضة الادبية الحديثة ...عواملها واهم اعلامها ....بحث روعة
محاسبة التثبيتات نظام محاسبي مالي
اغنية...راني نحبك يا سارة...
بحث حول الكتلة النقدية في الجزائر
طريقة حساب الرقم السري لـ ccp فقط للجزائريين
نحسبوا من1الى.......6 وأهدي وردة للعضو الي تحبوا
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
حسام - 28217
أعوان المحاسبة العمومية Vote_rcapأعوان المحاسبة العمومية Voting_barأعوان المحاسبة العمومية Vote_lcap 
RAOUF - 5975
أعوان المحاسبة العمومية Vote_rcapأعوان المحاسبة العمومية Voting_barأعوان المحاسبة العمومية Vote_lcap 
سهام العلمية - 4731
أعوان المحاسبة العمومية Vote_rcapأعوان المحاسبة العمومية Voting_barأعوان المحاسبة العمومية Vote_lcap 
همسـة - 4598
أعوان المحاسبة العمومية Vote_rcapأعوان المحاسبة العمومية Voting_barأعوان المحاسبة العمومية Vote_lcap 
madjed - 3949
أعوان المحاسبة العمومية Vote_rcapأعوان المحاسبة العمومية Voting_barأعوان المحاسبة العمومية Vote_lcap 
منارة الاسلام - 3760
أعوان المحاسبة العمومية Vote_rcapأعوان المحاسبة العمومية Voting_barأعوان المحاسبة العمومية Vote_lcap 
أبـوسندس - 2770
أعوان المحاسبة العمومية Vote_rcapأعوان المحاسبة العمومية Voting_barأعوان المحاسبة العمومية Vote_lcap 
gerboura daizy - 2635
أعوان المحاسبة العمومية Vote_rcapأعوان المحاسبة العمومية Voting_barأعوان المحاسبة العمومية Vote_lcap 
ندين بنت العلمة - 2100
أعوان المحاسبة العمومية Vote_rcapأعوان المحاسبة العمومية Voting_barأعوان المحاسبة العمومية Vote_lcap 
aboubaker19 - 1762
أعوان المحاسبة العمومية Vote_rcapأعوان المحاسبة العمومية Voting_barأعوان المحاسبة العمومية Vote_lcap