حسام المديــــــــــر
عدد المساهمات : 28217 تاريخ التسجيل : 22/12/2008 الموقع : منتديات ناس العلمة
| موضوع: الزواج في الإسلام الثلاثاء يونيو 29, 2010 9:43 am | |
| الزواج في الإسلام
حُكمهُ. لا توجد شريعة ولا نظام ولا قانون حث على الزواج كما فعل الإسلام، فقد رغَّب فيه وعدّه وحده الأسلوب المشروع في تلبية حاجة الإنسان الفطرية وتنظيمها، كما حث الرسول ³ على الزاوج وبين فوائده فقال ³: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ) . ويقول النبي ³: (يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغضُّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء ) متفق عليه.
وفي مقابل هذا، نهى الإسلام عن العلاقات الجنسية بغير عقد الزواج، كما نهى عن الرهبانية والعزوبة؛ لأن فيهما تضييعًا للسلالة البشرية، وهروبًا من تحمل المسؤولية. يقول الله تعالى: ﴿ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا﴾ الإسراء: 32. ويقول النبي ³ فيمن أراد الترهّب والعزوف عن الزواج: (لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني ) رواه الشيخان
تعدد الزوجات
سمح الإسلام للرجل بتعدد الزوجات، مراعاة للحاجات الفطرية والظروف الاجتماعية الداعية إلى هذا التعدد عاجلاً أو آجلاً، كما هو الشأن عقب الحروب أو الكوارث الطبيعية التي تذهب بأعداد الرجال.
وأجاز الإسلام أن يكون للرجل أربع زوجات فقط كحدّ أعلى، يمكن أن يجتمعن في عصمته في وقت واحد، وأوجب العدل والمساواة بينهن في كل مايستطيعه الزوج، كما أوجب التلطّف معهن وحُسن معاشرتهن، وأن يُقسَم لكل زوجة وقتٌ يبيت فيه الزوج عندها كما يبيت عند غيرها من الزوجات.
خطبة الزواج. إن اختيار الزوج لزوجته من أعظم الأمور أثرًا في الحياة الشخصية، لأن عقد الزواج غالبًا هو عقد الحياة، ولهذا لا يخلو الزواج في كثير من الأحيان من خطبة تسبقه وتمهّد له، يتحرى فيها كل من الرجل والمرأة الصفات المطلوبة في اختيار زوجه الذي يصلح له ويناسبه.
والخطبة ليست شرطًا لصحة الزواج ـ في الإسلام ـ بل هي وسيلة إليه، ولا يترتب عليها ما يترتب على الزواج. ونظرًا لأهميتها في ملاحظة الجوانب النفسية والجسمية في كل من الرجل والمرأة، فضلاً عمّا لها من أثر في زيادة الألفة بين من سيكونان زوجين في المستقبل ونواة لأسرة سعيدة، فقد رغّب فيها الإسلام وشرع لها أحكامًا خاصة، في حين أنه لم ينظم أحكامًا خاصة لمقدمات العقود كلها إلا عقد الزواج، وذلك لأهميته وعظيم منزلته في الحياة الأسرية والاجتماعية بل والإنسانية.
ولأن الرجل هو الذي يخطب المرأة غالبًا، فقد حضّه الإسلام على حُسن اختيارها، وحدّد له صفات الزوجة الصالحة بأنها ذات الأمانة والجمال فضلاً عن الخلق والدين وحُسن العشرة، يقول النبي ³: (ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرًا له من زوجة صالحة. إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته. وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله ) رواه ابن ماجه. وفي حديث آخر ورد على سبيل المفاضلة بين الصفات التي قد يتعذَّر اجتماعها: (تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك) متفق عليه.
ومع ذلك لم يدع المرأة وأسرتها دون حث تحذيري على قبول ذي الخلق والدين إذا جاء يخطب المرأة وذلك في قوله ³: (إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) رواه الترمذي.
ومما شرع في الخطبة رؤية الخاطبين بعضهما لبعض، قال النبي ³ لرجل خطب امرأة: (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ) رواه الترمذي. أي يألف كل منكما صاحبه ويرتاح إليه.
وقد منح الإسلام المرأة الحق في قبول المتقدِّم لخطبتها أو الامتناع عن ذلك ولو بعد رؤيتها، كما منع إجبار المرأة على الزواج بمن لا ترغب فيه، وقد روى ابن ماجة في سننه ـ بإسناد صحيح ـ من حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى النبي ³ فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته؟ قال: فجعل الأمر إليها؛ فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء.
ومما يتصل بالخطبة أنه يحرم على الرجل أن يخطب مخطوبة غيره قبل أن يتخلّى عنها؛ لما في هذا التصرف من اعتداء على حق الخاطب والإساءة إليه فضلاً عن إثارة النزاع والنفور في المجتمع.
أركان الزواج. ينبغي أن يستوفي الزواج ـ في الإسلام ـ أركانه حتى يكون صحيحًا ومعترفًا به وبما ينشأ عنه من آثار وحقوق ومن ذلك مايلي :
صيغة عقد الزواج
. وهي ماتعرف بالإيجاب والقبول، حيث يتبادل الطرفان أو وكيلان عنهما عبارات واضحة الدلالة على عزمهما الأكيد على الزواج والاقتران بعضهما ببعض اقترانًا غير محدّد بزمن، من مثل قول ولي أمر الفتاة: زوجتك ابنتي فلانة، وقول الخاطب: قبلت الزواج منها.
الولي للمرأة؛ حيث إنه الذي يتولى عقد نكاحها، ومن ذلك: شاهدا عدل؛ قال ³: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عمران بن حصين وعن عائشة.
الخلو من الموانع الشرعية. ليس كل امرأة تصلح زوجة لكل رجل، ولا كل رجل يصلح زوجا لكل امرأة. بل هناك اعتبارات إنسانية وفطرية واجتماعية لاحظها الإسلام، ومن ذلك تحريمه زواج الأقرباء الأقربين؛ كالزواج من الأم أو الأخت أو الخالة وغيرهن ممن يعرفن بالمحرّمات من النساء بسبب النسب (القرابة الدموية)، كما يحرم الزواج من امرأة هي في نفس الوقت زوجة لرجل آخر، أو معتدة من طلاقه، أو من ملحدة أو وثنية. ويحل للمسلم الزواج من اليهودية والنصرانية (الكتابيات).
ومن الموانع الشرعية للزواج من الرجل كونه غير مسلم، فيحرم على المرأة المسلمة الزواج بغير المسلم إطلاقًا، والحكمة في هذا منع المرأة المسلمة وأولادها من الخضوع في حياتهم الشخصية لمن يخالفهم في المعتقد الذي لا يخفى أثره على كل صغيرة وكبيرة في السلوك الإنساني، في حين يوجِّه الإسلام المسلم إذا تزوج كتابية أن يحترم شعائرها ويرعاها ويعاملها بالإكرام والوفاء. قال الله تعالى: ModifyHTM error: Overflow
الحقوق الزوجية. وضع الإسلام حقوقًا مشتركة للزوجين، يؤديها كلّ منهما للآخر، وحقوقًا منفردة للزوج على زوجته، وحقوقًا منفردة للزوجة على زوجها وللزواج عمومًا مسؤوليات كثيرة منها:
وجوب إنفاق الزوج على الأولاد والتكفّل بتكاليف حضانتهم، وقيامه مع الزوجة بتربيتهم وحُسن الإشراف عليهم وإعدادهم ليكونوا أعضاء نافعين في المجتمع الإسلامي. كما ينبغي أن يكون التشاور شأن كلٍّ من الزوجين في كل ما ينبغي أن يتم بالرؤية المشتركة بينهما: ﴿فإن أرادا فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاورٍ فلا جناح عليهما﴾ البقرة: 233.
الحقوق المشتركة. ومنها الاستمتاع الجنسي المشروع؛ والمعاشرة بالمعروف، إذ يجب على الزوجين معًا معاملة كل منهما الآخر بمودة واحترام وحُسن خلق، قال الله تعالى: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ البقرة: 228 .
حقوق الزوجة على زوجها. وتتمثل في الرفق بها واللين معها والإحسان إليها وإكرامها والتغاضي عن أخطائها وما لا يستحسن من طباعها، يقول النبي ³: (لايفرَك مؤمن مؤمنة ـ أي لا يبغض ـ إن كره منها خلقًا، رضي منها آخر ) رواه مسلم.
ومنها أيضًا تقديم المهر إليها، وهو من قبيل إكرامها ومؤانستها وإشعارها بالرغبة الأكيدة في بدء الحياة الزوجية، وهو حق لازم لا يصح عقد الزواج بدونه، تمييزًا له عن الصلات غير المشروعة، وليس له حدّ أعلى غير أنه يشجع عدم المغالاة فيه؛ تيسيرًا على المتزوجين ورحمة بالشباب الذين لم يتوغّلوا بعد في غمار الحياة وجمع المال، ومما يستحسن في المهر تقديمه ـ كله أو بعضه ـ للزوجة قبل الزفاف.
ومن حقوق الزوجة أيضًا النفقة المالية وما يتصل بها من سكنى ولباس وغذاء وعلاج وسفر ونحوه مما تستلزمه نفقة مثيلات الزوجة في المجتمع، وقد حمّل الإسلام الزوج النفقة باعتباره الطرف الذي يتولى شؤون الكسب والعمل والسعي خارج البيت، في حين صان الإسلام المرأة عن التبذل في الأسواق، وأوكل إليها رعاية شؤون بيتها الداخلية وتدبير أموره وتنظيمه وإعداده مكانًا هادئًا مستقرًا لجميع أفراد الأسرة.
حقوق الزوج على زوجته. وأهمّها الطاعة فيما فيه مصلحة الأسرة؛ لأن الزوج عماد الأسرة الأول وربّانها فضلاً عن أنه لابد للأسرة ممّن يرأسها تجنبًا لازدواجية المسؤولية، ولا شك أن صفات الرجل الفطرية أجدر بالقيادة، وإن كان هذا لا يمنع من تبادل الرأي بين الزوجين والتشاور فيما بينهما، يقول الله تعالى: ModifyHTM error: Overflow
ومن حقوق الزوج أيضًا رعاية الزوجة شؤون البيت بحسب مايقتضيه الشرع والعرف الاجتماعي، حتى يكون واحة لجميع أفراد الأسرة.
ومن حقه عليها أن تحفظه في نفسها وماله، وترعى أسراره، ولا تشهّر به ولا تنتقص مقداره بين الناس، وهذا مشار إليه في قوله ³: (خير النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك ) رواه الطبراني بإسناد صحيح عن عبدالله بن سلام.:
انتهاء الزواج. ينتهي الزواج ـ في الإسلام ـ بأحد أمرين: الموت أو الطلاق. ومثل الطلاق مخالفة الزوجة زوجها على مال، وتطليق القاضي الزوجة لنزول ضرر بها.
فحينما يتبيّن أن الزواج صار مصدرًا للشقاء والتعاسة بين الزوجين، وحين يكتشف أحد الزوجين أو كلاهما أنه ضلّ في اختيار صاحبه ولا يمكن الاستمرار معه، يشرع الطلاق لهذين الزوجين، تغليبًا لمصلحتهما. ومع هذا فقد عدّ الإسلام الطلاق أبغض الحلال إلى الله ووضع عليه قيودًا قبل إنفاذه إنفاذًا لا رجعة فيه، بحيث يجب على الزوجين التفكير مليًا وإعادة النظر مرارًا قبل أن يتحللا من هذا الميثاق الغليظ. | |
|
PrInCeSs LoVe عضو متميز
عدد المساهمات : 525 تاريخ الميلاد : 13/01/1995 تاريخ التسجيل : 13/08/2009 العمر : 29 الموقع : منتديات ناس العلمة العمل/الترفيه : الدراسة والنتــ والرياضة المزاج : رومانسي
| موضوع: رد: الزواج في الإسلام السبت يوليو 03, 2010 5:29 pm | |
| شكرااا خويا علا الموضوع المهم تحفة | |
|
حسام المديــــــــــر
عدد المساهمات : 28217 تاريخ التسجيل : 22/12/2008 الموقع : منتديات ناس العلمة
| موضوع: رد: الزواج في الإسلام السبت يوليو 03, 2010 7:41 pm | |
| | |
|
شعاع الأمل عضو مجتهد
عدد المساهمات : 346 تاريخ الميلاد : 05/08/1993 تاريخ التسجيل : 28/05/2010 العمر : 31 الموقع : العلمة العمل/الترفيه : طالبة
| موضوع: رد: الزواج في الإسلام الثلاثاء يوليو 06, 2010 9:56 pm | |
| شكرا لك على الموضوع اخي وفقك الله ورزقك الزوجة الصالحة التي بها تقؤ عينك اختك بلقيس | |
|
حسام المديــــــــــر
عدد المساهمات : 28217 تاريخ التسجيل : 22/12/2008 الموقع : منتديات ناس العلمة
| موضوع: رد: الزواج في الإسلام الثلاثاء يوليو 06, 2010 11:47 pm | |
| ان شاءا لله ورزفكي انت زوجا صالحا ان شاء الله
| |
|